المادة 187
ق 187
- البند الاول: يقدر المدعى ان يجعل باستدعاء واحد مطاليب تصرفية وملكية الا اذا ادلى الخصم بدفع اعادة اليد.
- البند الثاني: كذلك من يدعى عليه بطلب في الملكية يقدر ان يقابل المدعي بطلب في التصرف - والعكس بالعكس الا اذا كان الطلب في اعادة اليد.