The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية In force

المادة 196

المادة 196

ق 193

- البند الاول: لمن يخشى ان يلحق بما له ضرر من انشاء عمل جديد يمكنه ان يرفع الامر الى القاضي حتى يوقف العمل الى ان يبت القاضي في حقوق كل من الفريقين.

- البند الثاني: من يبلغ قرار المانع يلزمه ان يتوقف حالا عن العمل. بيد انه يستطيع ان يلتمس من القاضي متابعة عمله بشرط ان يكفل مليا بأن يعيد كل امر الى ما كان عليه في حالة خروجه من المحاكمة خاسرا.

- البند الثالث : يستطيع القاضي ان يفرض على من يشتكي من انشاء عمل جديد تقديم كفالة تضمن التعويض من الضرر في حالة عدم اثباته لحقه وتعطى مهلة شهرين لتقديم البينات المثبتة للحق. ويقدر القاضي ان يمدد او يقصر هذه المهلة وذلك لسبب صوابي ملزم وبعد الاستماع الى الفريقين.

المادة 196 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/196/