المادة 2
ق 2 -
1553
- البند الاول: للكنيسة دون سواها ومن حقها الخاص ان تنظر:
1- في الدعاوى التي تدور على ما هو روحي او ملازم للروحي.
2- في خرق الشرائع الكنسية وفي كل ما يمت الى الخطيئة بصلة لتحديد الذنب وفرض العقوبات الكنسية.
3- في كل الدعاوى - حقوقية كانت او جزائية - الراجعة الى اشخاص يتمتعون بالحصانة القضائية تجاه المحاكم المدنية.
- البند الثاني: ان الدعاوى التي هي على السواء من صلاحية الكنيسة والسلطان المدني المعروفة بدعاوى " اختصاص المحكمتين " يطبق فيها مبدأ سبق الدعوة للمحاكمة.