المادة 205
ق 205
تمكن اقامة هذه الدعوى:
1 - على من اوقع الخوف او استعمل الخداع ولو لم يقدم على هذين الامرين لمنفعة نفسه بل لمنفعة غيره.
2- على كل ذي يد يتصرف بنية سيئة وسليمة ايضا بما هو منتزع بالخوف او الخداع - على ان يحتفظ بحق الرجوع على اي كان حتى يوصل الى نفس موقع الخوف او مستعمل الخداع.