المادة 207
ق 207
- البند الاول: ان القاصرين ومن بحكمهم وورثتهم وخلفاءهم الذين يلحقهم غبن فاحش من جراء امر اي واقع صحيح قابل للابطال - لهم – لتلافي هذا الغبن الفاحش اللاحق بهم - فضلا عن الوسائل الاخرى المألوفة - وسيلة غير مألوفة وهي الالغاء.
- البند الثاني: يخول هذا الحق ايضا الراشدون الذين ليس لهم ان يقيموا دعوى الابطال ولا لديهم وسيلة اخرى مألوفة على شرط ان يثبتوا انهم يستندون الى سبب صوابي وانهم غير مسؤولين عن الغبن.