المادة 22
ق 22
- البند الاول : لا تمكن اقامة الدعوى على احد بداية الا لدى قاضي كنسي ذي صلاحية لاحد الاسباب المحددة في القوانين 23 - 31 .
- البند الثاني : ان " لا صلاحية " القاضي الناجمة عن فقدان كل من تلك الاسباب يقال لها " لاصلاحية " نسبية.
- البند الثالث : ان المدعي يتبع محكمة المدعى عليه واذا كان للمدعى عليه عدة محاكم فللمدعى اختيار المحكمة.