المادة 225
ق 225
- البند الاول: يبدأ مرور الزمن في الحقوقيات من اول يوم امكن فيه بموجب القانون تقديم الدعوى وفي الجزائيات من يوم ارتكاب الجرم .
- البند الثاني: اذا كان الجرم متماديا فلا يحسب مرور الزمن الا من تاريخ انقطاعه.
- البند الثالث : لا يبدأ مرور الزمن في الجرم المعتاد او الجرم المتابع الا بعد اخر فعل. والمدعى عليه بفعل جرمي لم يمر عليه الزمن موآخذ عن الافعال الجرمية السابقة التي ترتبط بذلك الفعل حتى لو كانت باعتبارها على حدتها ساقطة لمرور الزمن.