المادة 239
ق 239
- البند الاول: يجب ان تسلم مذكرة الدعوة الى المدعى عليه بالذات اينما وجد- بواسطة مباشر الدائرة ان أمكن.
- البند الثاني: يقدر المباشر- لهذه الغاية - ان يجتاز الحدود ايضا الى ابرشية اخرى اذا رأى القاضي ذلك موافقا وامره به.
- البند الثالث : اذا لم يجد المباشر الشخص المدعى عليه في مكان اقامته - يمكنه ان يترك مذكرة الدعوة الى واحد من ذويه او خدمه - رضي هذا ان يستلمها ووعد بأن يسلمها الى المدعى عليه باقرب وقت - والا فيرجعها المباشر الى القاضي ليصير تبليغها وفقا للقانونين 241 - 242