المادة 242
القانون المئتان والثاني والاربعون
- البند الاول: عندما يبقى مجهولا مقام المدعى عليه - رغم ما يجري من تفتيش جدي - يصار الى الدعوة بالاعلام.
- البند الثاني: ويتم هذا بأن يلصق المباشر على ابواب الدائرة - مذكرة الدعوة - بشكل اعلام - لمدة يحددها القاضي بفطنته -
وبأن ينشرها على صفحات احدى الجرائد العمومية - واذا لم يكن ممكنا اجراء كلا الامرين فليكتف بواحد منهما.