المادة 243
ق 243
- البند الاول: عندما يترك المباشر مذكرة الدعوة للمدعى عليه - يجب ان يوقعها ويذكر عليها اليوم والساعة اللذين فيهما تسلم الى المدعى عليه.
- البند الثاني: ليجر المباشر الامر بنفسه - اذا ترك المذكرة لاحد ذوي المدعى عليه او خدمه وليزد في هذه الحالة ذكر اسم الشخص الذي يسلم اليه المذكرة.
- البند الثالث : عندما تجري الدعوة بواسطة الاعلام - ليذكر المباشر - في ذيل الاعلام - اليوم والساعة اللذين فيهما لاصق الاعلام على ابواب الدائرة والمدة التي بقي فيها معلقا.
- البند الرابع: اذا رفض المدعى عليه استلام المذكرة - ليعيدها المباشر هي نفسها الى القاضي بعد او يوقعها ويذكر فيها يوم وساعة الرفض .