المادة 253
ق 253
بعد "شروع المخاصمة":
1 - لا يعود يجوز للمدعي ان يغير عريضته - الا اذا رضي المدعى عليه ورأى القاضي - لاسباب صوابية - وجود قبول التغيير- على ان يحفظ دائما للمدعى عليه حقه بالتعويض عما قد يلحقه من ضرر ونفقات - على انه لا يعتبر ان العريضة قد تغيرت - اذا اوجزت طريقة الاثبات او تغيرت او اذا نقص من الطلب او من توابعه او اوضحت ظروف للواقع مذكورة قبلا في العريضة او اكملت او صححت بنوع ان موضوع النزاع يبقى هو هو- كذلك اذا طلبت الفائدة فوق المال او اذا طلب ثمن الشيء بدلا منه او غير بذلك مما يساويه.
2 - ليحدد القاضي للفريقين - مهلة كافية لتقديم البينات وتكميلها ويمكنه - عند - طلب الفريقين اذا شاء - ان يمدد المهلة على شرط ان لا تطول الخصومة اكثر من اللازم.
3 - ينكف واضع اليد على شيء للغير عن ان يكون ذا سليمة - لذلك عندما يحكم عليه بارجاع الشيء يلزمه ليس فقط ارجاع الشيء نفسه - بل ارجاع توابع الشيء ايضا - منذ وقت "شروع المخاصمة" ويلزمه فوق ذلك التعويض عما قد يكون حدث من الاضرار.