المادة 256
ق 256
اذا كان النزاع يدور على من كان اكليريكيين له الحق في موردواتفق ان يتوفى احدهما - او ان يتنازل عن المورد - والخصومة قائمة - فلا تتوقف الخصومة بل يتابعها - في وجه الاكليريكي الباقي وكيل العدل الذي قد يكون في الدعوى ليدافع عن حرية المورد او الكنيسة - الا اذا كان منح ذلك المورد راجعا الى مطلق ارادة الرئيس الكنسي - وفضل هذا ان يحكم بالدعوى للاكليريكي الباقي.