المادة 262
ق 262
- البند الاول: يقدر المدعي ان يرجع عن الخصومة في اي طور واية درجة من المحاكمة - كذلك لكل من المدعي والمدعى عليه - ان يرجع كليا او جزئيا عن المعاملات الشكلية.
- البند الثاني: لكي يكون الرجوع صحيحا - يجب ان يتم خطيا وان يوقعه الفريق او وكيله اذا كان بيده وكالة مخصوصة لهذا العمل - وان يبلغ الفريق الثاني وان يقبل به هذا او على الاقل ان لا يمانع فيه وان يجيزه القاضي.