The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية In force

المادة 264

المادة 264

ق 264

- البند الاول: على القاضي ان يستجوب الفريقين ليستطلع حقيقة واقع – من مصلحة الخير العام ان يستوضح.

- البند الثاني: يمكن للقاضي - في احوال اخرى ان يستجوب الفريقين بحكم المنصب ايضا - اما لايضاح بينة ادلي بها - او لكي يتجنب اصدار حكم مناف للعدل بسبب اهمال الفريقين الواضح او بسبب خداعهما.

- البند الثالث : يستطيع القاضي ان يستجوب الفريقين قبل اختتام تحقيق الدعوى في اية مرحلة كانت من مراحل المحاكمة - اما بعد اختتام التحقيق - فليتبع ما هو مرسوم بالقانون 385.

المادة 264 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/264/