المادة 264
ق 264
- البند الاول: على القاضي ان يستجوب الفريقين ليستطلع حقيقة واقع – من مصلحة الخير العام ان يستوضح.
- البند الثاني: يمكن للقاضي - في احوال اخرى ان يستجوب الفريقين بحكم المنصب ايضا - اما لايضاح بينة ادلي بها - او لكي يتجنب اصدار حكم مناف للعدل بسبب اهمال الفريقين الواضح او بسبب خداعهما.
- البند الثالث : يستطيع القاضي ان يستجوب الفريقين قبل اختتام تحقيق الدعوى في اية مرحلة كانت من مراحل المحاكمة - اما بعد اختتام التحقيق - فليتبع ما هو مرسوم بالقانون 385.