المادة 277
ق 277
- البند الاول: يلزم الشهود ان يجيبوا القاضي الذي يستجوبهم حسب الاصول وان يقولوا له الحقيقة.
- البند الثاني: باستثناء ما هو مرسوم بالقانون 279 البند 3 - 2 يعفى من هذا الالزام:
1- الخوارنة وغيرهم من الكهنة في ما يباح لهم به - خارج الاعتراف - باعتبار خدمتهم المقدسة والسلطات المدنية
والاطباء والقوابل والمحامون وكتاب العدل- وغيرهم ممن هم مقيدون بسر المهنة - حتى باعتبار ما قد يكونون اعطوا من
نصائح في امور تتعلق بسر مهنتهم هذا.
2 - من يخشى ان يلحق به - بسبب شهادته - او بزوجه او باقاربه او مصاهريه من اية درجة كانوا في الخط القائم ومن الدرجة الثانية في الخط الجنبي عار او اذى بليغ او غير ذلك من ضرر جسيم.
3 - ليعاقب - وفقا للقانون 265 البند 3- الشهود الذين يكذبون - عن معرفة - على القاضي الذي يستجوبهم حسب الاصول ان يخفون عنه الحقيقة - ولتنزل العقوبات نفسها بكل الذين يجسرون بالهدايا او الوعود او اي نوع آخر- على ان يحملوا شاهدا او خبيرا على تأدية شهادة زور او اخفاء حقيقة.