المادة 281
ق 281
- البند الاول: يقدم الشهود الفريقان.
- البند الثاني: يمكن ايضا ان يقدمهم وكيل العدل ومحامي الوثاق - اذا كان ذلك مفيدا للدعوى.
- البند الثالث : لا بل ان القاضي نفسه يستطيع - بحكم المنصب - ان يستدعي شهودا في ما للقاصرين او غيرهم - ممن هم بحكم القاصرين - وبصورة اجمالية كل ما اقتضى ذلك الخير العام كذلك في الحالة المنصوص عليها في القانون 134 البند الاول.
- البند الرابع: ان الفريق الذي قدم شاهدا يمكن ان يرجع عن طلب اخذ شهادته - بيد انه يستطيع الخصم - برغم هذا الرجوع - ان يطلب اخذ افادة ذلك الشاهد.