The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية In force

المادة 281

المادة 281

ق 281

- البند الاول: يقدم الشهود الفريقان.

- البند الثاني: يمكن ايضا ان يقدمهم وكيل العدل ومحامي الوثاق - اذا كان ذلك مفيدا للدعوى.

- البند الثالث : لا بل ان القاضي نفسه يستطيع - بحكم المنصب - ان يستدعي شهودا في ما للقاصرين او غيرهم - ممن هم بحكم القاصرين - وبصورة اجمالية كل ما اقتضى ذلك الخير العام كذلك في الحالة المنصوص عليها في القانون 134 البند الاول.

- البند الرابع: ان الفريق الذي قدم شاهدا يمكن ان يرجع عن طلب اخذ شهادته - بيد انه يستطيع الخصم - برغم هذا الرجوع - ان يطلب اخذ افادة ذلك الشاهد.

المادة 281 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/281/