المادة 292
ق 292
- البند الاول: يجب ان يحقق مع الشهود في مركز المحكمة نفسه.
- البند الثاني: يستثنى من هذه القاعدة العمومية:
1 - كرادلة الكنيسة الرومانية المقدسة والبطاركة والاساقفة ومن ذوي الاعتبار يعفيهم قانون بلادهم من الحضور لدى القاضي
لتأدية الشهادة. فهؤلاء كلهم لهم ان يختاروا هم انفسهم مكانا يؤدون فيه شهادتهم - وعليهم ان يعطوا علما به للقاضي.
2 - من لا يقدر على المجيء الى مركز المحكمة - لمرض او مانع آخر جسدي او روحي او لحالة حياته - مثل الراهبات - فهؤلاء تؤخذ افادتهم حيث يقيمون.
3 - من يقيمون خارج الابرشية ولا يقدرون - دون مشقة كبرى ان يأتوا الى مركز المحكمة - فهؤلاء تأخذ افادتهم محكمة مكان اقامتهم وفقا للقانون 34 - بموجب اسئلة وتعليمات يرسلها قاضي الدعوى.
4 - المقيمون فعلا في الابرشية - لكن في محال نائية عن مركز المحكمة بنوع انهم لا يستطيعون الحضور اليها - دون مكابدة
مصارفات باهظة او دون مشقة كبرى - فاذا كان القاضي في هذه الحالة لا يقدر ان يذهب هو بنفسه اليهم بسهولة ودون
مصارفات باهظة - وجب عليه ان يعين اقرب كاهن اليهم جدير موافق ليقوم بالتحقيق معهم بمساعدة من يقوم بمهمة كاتب وان يرسل اليه كذلك الاسئلة الواجب القاؤها ويعطيه التعليمات اللازمة.