المادة 346
ق 346
- البند الاول: مع هذا ما من احد يلزم بأن يبرز وثائق - وان تكن مشتركة – اذا كان لا يمكن الاطلاع عليها - دون التعرض لخطر ضرر- وذلك وفقا للقانون 277 البند الثاني - 2 - او بدون خطر افشاء سر واجب كتمه.
- البند الثاني: اذا كان مع ذلك - ما يهم تقديمه جزاء من وثيقة - وكان ممكنا نسخ هذا الجزء على الاقل- وابراز صورة عنه - دون ما ذكر من محذور- يستطيع القاضي ان يقرر ابراز هذا الجزء.