المادة 347
ق 347
- البند الاول: اذا رفض فريق ان يبرز وثيقة يقال انها بحيازته - وكان واجبا قانونا - تقديمها - فليقرر القاضي - وفقا للقانون 364 – عن طلب الفريق الآخر او ايضا بحكم المنصب - وبعد الاستماع اذا اقتضى الامر لوكيل العدل او محامي الوثاق - هل وباية طريقةيجب ابراز تلك الوثيقة.
- البند الثاني: اذا رفض الفريق الامتثال- فللقاضي ان يقدر ما قيمة هذا الرفض .
- البند الثالث : اما اذا انكر الفريق ان تكون الوثيقة بحيازته فيستطيع القاضي ان يجري التحقيق معه وان يضطره الى ابراز اليمين على هذا الامر.