The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية In force

المادة 347

المادة 347

ق 347

- البند الاول: اذا رفض فريق ان يبرز وثيقة يقال انها بحيازته - وكان واجبا قانونا - تقديمها - فليقرر القاضي - وفقا للقانون 364 – عن طلب الفريق الآخر او ايضا بحكم المنصب - وبعد الاستماع اذا اقتضى الامر لوكيل العدل او محامي الوثاق - هل وباية طريقةيجب ابراز تلك الوثيقة.

- البند الثاني: اذا رفض الفريق الامتثال- فللقاضي ان يقدر ما قيمة هذا الرفض .

- البند الثالث : اما اذا انكر الفريق ان تكون الوثيقة بحيازته فيستطيع القاضي ان يجري التحقيق معه وان يضطره الى ابراز اليمين على هذا الامر.

المادة 347 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/347/