المادة 348
ق 348
- البند الاول: ان الاخذ بالقرينة - هو ان تعتبر راجحا امرا غير اكيد- وهو اما من القانون - اي ان القانون نفسه يوجبه - واما من الانسان اي ما يذهب اليه القاضي.
- البند الثاني: ان الاخذ بالقرينة الذي يوجبه القانون هو اما من مجرد القانون او من القانون وقانونا.