المادة 363
ق 363
عندما يتلقى القاضي العريضة او الطلب الشفاهي فليستمع الى الفريقين - واذا اقتضى الامر الى وكيل العدل او محامي الوثاق - وليدقق في المسألة الطارئة المعروضة ولير "اتافهة هي ومثارة فقط لتأخير المحاكمة الاصلية - ولير كذلك اتقضي طبيعة الدعوى الطارئة وارتباطها بالدعوى الاصلية ان تفصل قبلها - فاذا كان الامر هكذا فليقبل العريضة او الطلب والا فليردهما بقرار منه.