المادة 373
ق 373
اذا لم يحضر المدعي في اليوم والساعة اللذين يمثل فيهما المدعى عليه لاول مرة بين يدي القاضي - حسبما ترسم مذكرة
الدعوة - ولم يقدم معذرة البتة عن تغيبه او قدمها غير كافية - فليكرر القاضي دعوته - عن طلب المدعى عليه - واذا لم يلب
المدعي الدعوة الجديدة - او اذا اهمل فيما بعد ان يبدأ في المحاكمة - او اهمل متابعتها بعد بدئها - فليعلنه القاضي
متمردا - عن طلب المدعى عليه او عن طلب وكيل العدل او محامي الوثاق - على ان تتبع القواعد نفسها الموضوعة آنفا بخصوص تمرد المدعى عليه - مع استثناء التهديد بالعقوبات الكنسية.