المادة 374
ق 374
- البند الاول: عندما يعلن القاضي تمرد المدعي - يسقط حق هذا ملاحقة دعواه.
- البند الثاني: بيد انه يجوز لكل من وكيل العدل او محامي الوثاق ان يتبنى الدعوى ويتابعها كلما بان ان الخير العام يطلب ذلك.
- البند الثالث : وعندئذ يحق للمدعى عليه ان يطلب الانسحاب من المحاكمة حرا او ان يعتبر باطلا كل ما جرى الى ذلك التاريخ او ان يبرأ نهائيا من طلب المدعي او ان يسار في المحاكمة الى النهاية بغياب المدعي.