The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية In force

المادة 40

المادة 40

ق 40

- البند الاول: يمكن لكل رئيس كنسي مكان ان يقيم نائبا قضائيا غير النائب العام ويكون له سلطان قضائي اصيل الا اذا دعا صغر الابرشية او قلة الاشغال او سبب آخر هام الى ان يعهد بذلك الى النائب العام نفسه.

- البند الثاني: ان النائب القضائي يؤلف والرئيس الكنسي المكاني محكمة واحدة على انه لا يقدر ان ينظر في الدعاوى التي يحفظها الرئيس الكنسي لذاته.

- البند الثالث : يمكن ان يعين للنائب القضائي معاونون يدعون وكلاء النائب القضائي.

- البند الرابع: كل من النائب القضائي ووكلائه يجب ان يكونوا كهنة ذوي سمعة لا غبار عليها دكاترة على الاقل في الحقوق القانونية او كيفما كان الامر متضلعين منها وان لا يقل عمر الواحد منهم عن ثلاثين سنة - مختبرين في فطنتهم وغيرتهم على احقاق الحق.

- البند الخامس : ينحى كل هؤلاء بمجرد اشارة من الرئيس الكنسي المكاني وفي حالة شغور الكرسي لا يتوقفون عن العمل حتى انه لا يمكن لمدير الابرشية الشاغرة ان ينحيهم على انهم عندما يستلم الرئيس الكنسي المكاني الجديد يحتاجون الى تثبيت منه.

- البند السادس : ان من هو نائب عام ونائب قضائي في الوقت نفسه يتوقف في حالة شغور الكرسي عن عمله كنائب عام ولا يتوقف كنائب قضائي.

- البند السابع: اذا عين النائب القضائي مدبرا للكرسي الشاغرة يمكنه هو نفسه ان يعين نائبا قضائيا جديدا.

المادة 40 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/40/