المادة 401
ق 401
ان اعلان الحكم يمكن ان يتم - اما بدعوة الفريقين لسماع تلاوته - يقوم بها بنوع رسمي القاضي جالسا بالنيابة عن المحكمة واما ان يبلغ الفريقان ان الحكم موجود في قلم المحكمة وانه في الوقت نفسه باستطاعتهما ان يطلعا عليه ويطلبا نسخة عنه - واما ان ترسل للفريقين نسخة عن الحكم وفقا للقانون 246.