المادة 402
ق 402
- البند الاول: ان القاضي نفسه الذي يصدر الحكم يقدر ان يصحح ما قد يقع فيه من خطأ مادي يحصل اما في نسخ الفقرة الحكمية وان في ايراد الوقائع او مطاليب الفريقين او في اجراء امور حسابية.
- البند الثاني: ليقم القاضي بهذا التصحيح بأن يصدر قرارا - عن طلب فريق على ان لا يمانع الفريق الثاني.
- البند الثالث : اذا مانع الفريق الثاني فليبت في المألة الطارئة بقرار وفقا للقانون 364 البند 3 وليورد القرار في ذيل الحكم المصحح.