المادة 410
ق 410
- البند الاول:
لملاحقة الاستئناف يطلب ويكفي ان يلتمس الفريق المستأنف تدخل قاضي الاستئناف ليعدل الحكم المطعون فيه مرفقا طلبه
هذا بنسخة عن الحكم المستأنف ونسخة العريضة الاستئنافية التي قدمها للقاضي الادنى.
- البند الثاني: اذا لم يقدر الفريق المستأنف ان يحصل في الوقت اللازم من المحكمة المستأنف منها على نسخة من الحكم المطعون فيه - فلا تمر المهل في هذه الفترة - ويجب اطلاع قاضي الاستئناف على المانع - وليضطر هذا القاضي المحكمة المستأنف منها على ان تقوم بواجبها في اقرب ما يمكن.