المادة 411
ق 411
- البند الاول: اذا اتفق في خلال المهلة الصالحة للاستئناف - لكن قبل تقديم الاستئناف - وقوع الحالة المذكورة في القانون 255 - وجب تبليغ الحكم من يهمهم الامر وتعتبر ممنوحة المهل التي يقررها القانون - محسوبة من يوم التبليغ.
- البند الثاني: اذا وقعت هذه الحالة بعد ان يكون قدم الاستئناف - وجب تبليغهم الاستئناف المقدم - وتبدأ من جديد بحقهم المهل الصالحة لملاحقة الاستئناف - بدءا من يوم التبليغ.