The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية In force

المادة 432

المادة 432

ق 432

- البند الاول: ان الحكم الذي لا سبيل للطعن فيه بالوسائل العادية من استئناف وابطال يمكن الطعن فيه بوسيلة غير اعتيادية وهي الالغاء - على شرط ان يكون ثابتا بنوع ظاهر عدم عدالة القضية المحكمة وذلك في خلال سنة - تحسب من بلوغ سن الرشد في القاصرين ومن يوم معرفة عدم عدالة القضية المحكمة في الراشدين او من الاشخاص المعنويين.

- البند الثاني: ولا يعتبر عدم العدالة ثابتا بنوع ظاهر:

1- الا اذا كان الحكم مستندا الى وثائق يتبين فيما بعد انها مزورة.

2 - اذا اكتشف فيما بعد وثائق تثبت بنوع قاطع وجود وقائع جديدة تقتضي حكما مناقضا.

3 - اذا كان الحكم قد صدر نتيجة مخالفة فريق مضرا بالفريق الآخر.

4 - اذا كان قد اهمل بنوع واضح ما يرسمه القانون.

المادة 432 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/432/