المادة 432
ق 432
- البند الاول: ان الحكم الذي لا سبيل للطعن فيه بالوسائل العادية من استئناف وابطال يمكن الطعن فيه بوسيلة غير اعتيادية وهي الالغاء - على شرط ان يكون ثابتا بنوع ظاهر عدم عدالة القضية المحكمة وذلك في خلال سنة - تحسب من بلوغ سن الرشد في القاصرين ومن يوم معرفة عدم عدالة القضية المحكمة في الراشدين او من الاشخاص المعنويين.
- البند الثاني: ولا يعتبر عدم العدالة ثابتا بنوع ظاهر:
1- الا اذا كان الحكم مستندا الى وثائق يتبين فيما بعد انها مزورة.
2 - اذا اكتشف فيما بعد وثائق تثبت بنوع قاطع وجود وقائع جديدة تقتضي حكما مناقضا.
3 - اذا كان الحكم قد صدر نتيجة مخالفة فريق مضرا بالفريق الآخر.
4 - اذا كان قد اهمل بنوع واضح ما يرسمه القانون.