The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية In force

المادة 433

المادة 433

ق 433

- البند الاول: ان القاضي الصالح لالغاء حكم سابق هو القاضي الذي اصدره - الا اذا كان يطلب الالغاء لسبب ان القاضي - في اصداره الحكم السابق قد اهمل ما يرسمه القانون - ففي هذه الحالة يصدر حكم الالغاء قاضي الاستئناف .

- البند الثاني: لا يمنح الالغاء الا بعد الاستماع الى الفريقين والى وكيل العدل ومحامي الوثاق - اذا كان هذان اشتركا في المحاكمة السابقة.

المادة 433 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/433/