The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية In force

المادة 442

المادة 442

ق 442

- البند الاول: من يشأ ان ينال الاعفاء من النفقات او تخفيضها يلزمه ان يطلب ذلك الى القاضي - بعريضة استرحام يرفقها بوثائق توضح حالته وما يقتنيه - ويلزمه ان يثبت فوق ذلك ان دعواه ليست بتافهة وانه غير مغامر في تقديمها.

- البند الثاني: لا يقبلن القاضي الطلب ولا يرفضنه الا بعد ان يحصل - اذا اقتضى الامر- على افادات حتى سرية - بها يقدر ان يقف على حالة الطالب المادية - وبعد ان يستمع الى وكيل العدل - بل يقدر ان يرجع بعد الاستماع الى وكيل العدل- عن الاعفاء الممنوح - اذا تبين - في سياق المحاكمة ان ما ادعى به من فقر لم يكن واقعيا.

المادة 442 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/442/