المادة 443
ق 443
- البند الاول: ليعين القاضي - في كل دعوى - للدفاع مجانا عن الفقراء من المحامين المرخص لهم في محكمته - ولا يمكن لهذا المحامي - الا لسبب ثابت للقاضي - ان يعفي ذاته من القيام بهذا العمل والا فيمكن القاضي ان ينزل به عقابا مناسبا - حتى التوقف عن ممارسة مهنة المحاماة.
- البند الثاني: ليسأل القاضي الرئيس الكنسي المكاني عند عدم وجود محامين مرخص لهم - ان يعين واحدا من المحامين الآخرين - او شخصا آخر كفيا اذا اقتضى الامر ليتولى الدفاع عن الفقير.
- البند الثالث : ان المحامي او غيره ممن يعهد اليهم بالدفاع المجاني - اذا لم يقوموا بعملهم بالنشاط اللازم فلينبههم القاضي الى القيام به - عن طلب الفريق صاحب الشأن او وكيل العدل او ايضا بحكم المنصب .