المادة 459
ق 459
عندما تنقضي المهلة المحددة للمدعى عليه ليجيب , وللمدعي ليرد على الجواب - اذا كانت حددت هذه المهلة - فاذا لم
يكن من امل في الاتفاق وصرف الخصومة بالمصالحة وفقا للقانون 94 وما يليه فليدقق القاضي في الاوراق وليدع الفريقين كي يمثلا بين يديه في مهلة يحددها لا تقل عن عشرة ايام ولا تتجاوز الثلاثين - ويجب ان يبلغ قرار الدعوة الى الفريقين
بواسطة المسجل.