The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية In force

المادة 459

المادة 459

ق 459

عندما تنقضي المهلة المحددة للمدعى عليه ليجيب , وللمدعي ليرد على الجواب - اذا كانت حددت هذه المهلة - فاذا لم

يكن من امل في الاتفاق وصرف الخصومة بالمصالحة وفقا للقانون 94 وما يليه فليدقق القاضي في الاوراق وليدع الفريقين كي يمثلا بين يديه في مهلة يحددها لا تقل عن عشرة ايام ولا تتجاوز الثلاثين - ويجب ان يبلغ قرار الدعوة الى الفريقين

بواسطة المسجل.

المادة 459 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/459/