المادة 460
ق 460
- البند الاول: للفريقين ملء الحق ان يقدما للمحكمة لائحة خطية بها يثبتان مطاليبهما على شرط ان يقدماها ثلاثة ايام قبل الجلسة - وعلى نسختين تبلغ احداهما الفريق الآخر.
- البند الثاني: كذلك كل فريق يريد ان تؤخذ افادة شهود غير مقدمين في الطلب القضائي يلزمه في خلال المهلة المذكورة في البند الاول - ان يعلم قلم المحكمة باسمائهم - مع ما هو مطلوب من غير ذلك مما هو وارد في القانون 456 البند الاول 2 - على شرط ان القاضي يسمح للفريقين بالاستزادة من الشهود قليلا بسبب ظروف خاصة للدعوى.