The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية In force

المادة 5

المادة 5

ق 5

- البند الاول:

ان من له سلطان ولاية اصيل يمكنه ان يفوضه الى آخر كليا او جزئيا ما لم يستدرك القانون صراحة غير ذلك.

- البند الثاني:

كذلك سلطان الولاية الذي يفوضه الكرسي الرسولي يمكن لمن فوض اليه ان يفوضه بدوره الى آخر اما لاجراء عمل معين واما بنوع اعتيادي ايضا الا اذا كان المفوض قد اختير لصفاته الشخصية او حرم عليه التفويض .

- البند الثالث :

ان السلطان الذي يفوضه ذو ولاية اصيلة ممن هم دون الحبر الروماني يمكن لمن فوض اليه - اذا كان التفويض عاما ان يفوضه الى سواه لحالات فردية. اما اذا كان التفويض اعطي لامور فردية فيمكن لمن فوض اليه ان يفوضه بدوره فقط فيمكن لمن فوض اليه - اذا كان التفويض عاما ان يفوضه الى سواه لحالات فردية. اما اذا كان التفويض اعطي لامور فردية فيمكن لمن فوض اليه ان يفوضه بدوره فقط اذا كان قد اجيز له ذلك صريحا. على ان القضاة المفوضين يمكنهم - دون ما اجازة صريحة - ان يفوضوا الى من سواهم اجراء امر ليس فيه ممارسة ولاية.

- البند الرابع:

مفوض المفوض لا يفوض ما لم يجز له ذلك صريحا.

المادة 5 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/5/