المادة 63
ق 63
- البند الاول: في الدعاوى التي يتحتم فيها حضور وكيل العدل او محامي الوثاق - اذا لم يستدع هذان تكون اجراءات المحكمة كلها باطلة الا اذا حضرا هما فعلا ولو لم يستدعيا.
- البند الثاني: اذا استدعيا حسب الاصول ولم يحضرا بعض الاجراءات فهذه تكون صحيحة غير انه يجب حتما ان تعرض عليهما في ما بعد ليدققا فيها فيتمكنان من ابداء ملاحظاتهما شفاهيا و كتابة واقتراح كل ما قد يريانه ضروريا او مناسبا.