المادة 84
ق 84
- البند الاول: ان احكام محكمة التوقيع العليا لها قوتها وان لم تورد فيها الاسباب لا في الواقع ولا في القانون.
- البند الثاني: يمكن مع ذلك المحكمة العليا اما عن طلب فريق او بحكم المنصب ان تأمر- اذا اقتضى الامر- بايراد الاسباب بموجب قواعدها الخاصة.