المادة 96
ق 96
- البند الاول: لا تصح المصالحة في دعوى:
1- جزائية.
2 - على وثاق الزواج.
3 - موردية عندما يكون النزاع على الحق نفسه في المورد الا اذا وافقت السلطة الشرعية على المصالحة.
4 - على امور روحية عندما يعرض بأن يدفع عنها بدل زمني.
- البند الثاني: على ان المصالحة تصح اذا كان النزاع يدور على املاك زمنية للكنيسة او على امور يمكن اعتبارها مفصولة عن الروحية وان تكن ملازمة لها بشرط ان لا تهمل عند اللزوم المعاملات التي يوجبها القانون في نقل ملكية الاشياء الكنسية.