All legislation

مرسوم Decree No. 7004 01/10/1946

تحديد نظام الامتحانات في مرحلة التعليم الثانوي

Type
مرسوم · Decree
Number
7004
Date
01/10/1946
Official Gazette
Issue 41, 09/10/1946, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9101 تاريخ 08/01/1968 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 9101 تاريخ 08/01/1968 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 7004 تاريخ 01/10/1946
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 20: على المرشح الذي يرغب في الاشتراك في هذه الامتحانات ان يقدم طلبا لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة مرفقا بالاوراق التالية: اولا- نسخة عن بطاقة هوية الخ... رابعا- ايصال من الخزينة اللبنانية يشعر بدفع رسم الامتحانات الذي يحدد: آ- باربع ليرات لبنانية لامتحانات القسم الاول. ب - بعشر ليرات لبنانية لامتحانات القسم الثاني الخ... ( لم يوثق من هذا القانون سوى المادة 20 )