المادة 1
مادة 20: على المرشح الذي يرغب في الاشتراك في هذه الامتحانات ان يقدم طلبا لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة مرفقا بالاوراق التالية: اولا- نسخة عن بطاقة هوية الخ... رابعا- ايصال من الخزينة اللبنانية يشعر بدفع رسم الامتحانات الذي يحدد: آ- باربع ليرات لبنانية لامتحانات القسم الاول. ب - بعشر ليرات لبنانية لامتحانات القسم الثاني الخ... ( لم يوثق من هذا القانون سوى المادة 20 )