The whole text

قرار رقم 131 تاريخ 13/02/1971 In force

المادة 2

المادة 2

الفصل الاول: احكام عامة

1) يرسل مدير عام مجلس الجنوب الى ديوان المحاسبة لائحة سنوية تتضمن اسماء:

- المحاسبين الاداريين لدى مجلس الجنوب .

- محاسبي النقود ومحاسبي المواد لدى المجلس .

- الموظفين وسائر الاشخاص المولجين, بحكم وظيفتهم او مهمتهم القيام بادارة اموال المجلس والاموال المودعة لديه.

2) تضم الى هذه اللائحة, فيما يختص بالموظفين والاشخاص المبدئين, بطاقة تبين فيها مهامهم المالية ونموذج توقيعهم.

3) ترسل اللائحة الى الديوان خلال شهر كانون الثاني من السنة او خلال الشهر الاول الذي يلي اي تعديل يطرأ عليها.

المادة 2 من قرار رقم 131 تاريخ 13/02/1971 https://lebaneselegislation.com/law/243797/article/2/