المادة 1
ترسل حسابات مجلس الجنوب والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة وفقا للاصول وضمن المهل المحددة في هذا النظام.
قرار Decision No. 131 13/02/1971
ان رئيس مجلس الوزراء
بناء على المرسوم رقم 5 تاريخ 13/10/1970
بناء على المادة 11 من المرسوم ي14716 تاريخ 18/6/1970 المكملة بالمادة 2 من المرسوم رقم 38 تاريخ 21/11/1970,
وبناء على قرار مجلس ادارة مجلس الجنوب المتخذ برقم 53/1 تاريخ 15/1/1971 المتضمن نظام ارسال حسابات مجلس الجنوب والمستندات والايضاحات العائدة لها الى ديون المحاسبة,
وبناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 38/ ر.م تاريخ 22/1/1971 بالموافقة على النظام المذكور,
يقرر ما يأتي:
ترسل حسابات مجلس الجنوب والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة وفقا للاصول وضمن المهل المحددة في هذا النظام.
صدق النظام المرفق الموضوع بالاتفاق بين ديوان المحاسبة ومجلس الجنوب والمتعلق بكيفية ارسال حسابات مجلس الجنوب والمستندات والمعلومات العائدة لها الى ديوان المحاسبة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الفصل الاول: احكام عامة
1) يرسل مدير عام مجلس الجنوب الى ديوان المحاسبة لائحة سنوية تتضمن اسماء:
- المحاسبين الاداريين لدى مجلس الجنوب .
- محاسبي النقود ومحاسبي المواد لدى المجلس .
- الموظفين وسائر الاشخاص المولجين, بحكم وظيفتهم او مهمتهم القيام بادارة اموال المجلس والاموال المودعة لديه.
2) تضم الى هذه اللائحة, فيما يختص بالموظفين والاشخاص المبدئين, بطاقة تبين فيها مهامهم المالية ونموذج توقيعهم.
3) ترسل اللائحة الى الديوان خلال شهر كانون الثاني من السنة او خلال الشهر الاول الذي يلي اي تعديل يطرأ عليها.
يرسل محاسب المجلس , بواسطة مدير عام مجلس الجنوب , الى ديوان المحاسبة حساب مهمة سنوي عن اعماله خلال السنة المالية المنقضية.
1- يتضمن حساب مهمة المحاسب وفق التصميم العام للحسابات المنصوص عليه في المادة 31 من النظام المالي لمجلس الجنوب .
آ- وضعية الحساب في اول السنة او في التاريخ الذي استلم فيه المحاسب مهمته اذا هذا الاستلام بعد اول السنة.
ب - مجموع العمليات التي قام بها المحاسب من قبض او دفع خلال السنة المالية او خلال مدة العمل الفعلية, مرتبة حسب ماهيتها ومنظمة بموجب لوائح افرادية.
ج- وضعية الحساب في اخر السنة او في تاريخ انتهاء مهمة المحاسبة اذا انتهت هذه المهمة قبل اخر السنة.
2- يرفق بحساب المهمة المستندات والبيانات التالية:
أ- ميزان مراجعة بالمجاميع والارصدة في نهاية السنة.
ب - حساب الارباح والخسائر.
ج- ميزانية الحسابات بتاريخ 31/12/ من السنة.
د- بيان جرد بالمواد القابلة للاستهلاك او التحويل والباقية في نهاية السنة.
ه- بيان مفصل بحسابات السلفات الباقية دون تسديد مع ذكر الاسباب التي حالت دون تسديدها.
و- بيان بالحسابات خارج الميزانية.
ز- نسخة عن كل من حساب المحاسب العام العائد للسنة المعنية وتقرير مدير عام مجلس الجنوب وتقرير الخبير في المحاسبة, وهي المستندات المنصوص عليها في المادة 11 المعدلة من المرسوم رقم 14716 تاريخ 18/6/1970
يرفق المحاسب حساب مهمته بمستندات ثبوتية عامة وبمستندات ثبوتية خاصة وفقا للاحكام التالية:
تتالف المستندات الثبوتية العامة من:
آ- الوثائق المثبتة لوضعية المحاسب الشخصية, واخصها نسخة مصدقة عن كل من قرار تسميته وسند الكفالة المقدمة منه, وتضم الى اول حساب للمحاسب دون حساباته اللاحقة, وفي حال حصول تعديل على هذه الوضعية, تضم الوثائق المثبتة لاستكمال موجب التعديل الى اول حساب يلي هذا التعديل.
ب - محاضر تعداد الصندوق في اخر السنة او بتاريخ انتهاء المهمة اذا انتهت قبل اخر السنة.
ج- كشف حساب المجلس لدى المصرف في 31 كانون الاول من السنة مع خلاصة حساب المطابقة والبيانات المثبتة.
د- كشف حساب المجلس لدى خزينة الدولة مع خلاصة حساب المطابقة والبيانات المثبتة.
تتألف المستندات الثبوتية الخاصة من.
آ- بالنسبة لعمليات القبض :
- اوامر القبض .
ب - بالنسبة لعمليات الدفع:
- اوامر الدفع مع اوراقها المثبتة.
ج- بالنسبة لعمليات تحويل النقود:
- اوامر التحويل.
يرسل المحاسب حساب المهمة مع مرفقاته الى ديوان المحاسبة قبل الثلاثين من شهر حزيران من السنة التالية لسنة الحساب .
يرسل محاسب المواد, حساب مهمته الى ديوان المحاسبة وفقا للاحكام التالية:
أ- ينظم حساب المهمة وفقا للشروط المقررة في نظام محاسبة المواد لدى مجلس الجنوب , ويبين فيه بصورة خاصة.
1- جدول الجردة في اخر كانون الاول من السنة السابقة او في تاريخ انتهاء مهمة المحاسب السلف اذا انتهت هذه المهمة قبل اخر السنة.
2- عمليات الاستلام والتسليم الجارية خلال السنة او خلال مدة الحساب اذا لم تبلغ هذه المدة السنة, مع المستندات المثبتة لها, او بصورة مصدقة عنها عند الاقتضاء.
3- محاضر او شهادات الاستحالة والتعطيل في حال تنظيمها اثناء مدة الحساب .
4- جدول الجردة في 31/12 من السنة المختصة او في تاريخ انتهاء مهمة المحاسب اذا انتهت هذه المهمة قبل اخر السنة.
ب - يرسل محاسب المواد مهمته قبل الثلاثين من شهر حزيران من السنة التالية لسنة الحساب , وفي حال انتهاء هذه المهمة قبل اخر السنة يرسل المحاسب حساب مهمته قبل اخر الشهر الثالث الذي يلي تاريخ انتهاء هذه المهمة.
يرسل مدير عام مجلس الجنوب الى ديوان المحاسبة نسخة عن كل من تقارير الخبير في المحاسبة المنصوص عنه في المادة 11 المعدلة من المرسوم رقم 14716 تاريخ 18/6/1970, التي توضع عن حسابات المهمة, وذلك بمهلة شهر واحد من تاريخ ورود هذه التقارير الى المجلس المذكور.
يمكن, اذا لم ينص القانون او النظام على خلاف ذلك, ان تحدد نماذج للحسابات والمستندات المنصوص عليها في هذا النظام بقرار من مدير عام مجلس الجنوب بعد موافقة ديوان المحاسبة.
صدر عن مجلس ادارة مجلس الجنوب بقراره رقم 53/1 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/1971
بيروت في 15 كانون الثاني سنة 1971
رئيس مجلس الجنوب
وزير التصميم العام
الامضاء: حسن مشرفية
وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 38 تاريخ 22/1/1971
رئيس ديوان المحاسبة
الامضاء: رفيق البراج
بيروت في 13 شباط سنة 1971
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
بيروت في 13 شباط سنة 1971 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام