The whole text

قرار رقم 131 تاريخ 13/02/1971 In force

المادة 4

المادة 4

1- يتضمن حساب مهمة المحاسب وفق التصميم العام للحسابات المنصوص عليه في المادة 31 من النظام المالي لمجلس الجنوب .

آ- وضعية الحساب في اول السنة او في التاريخ الذي استلم فيه المحاسب مهمته اذا هذا الاستلام بعد اول السنة.

ب - مجموع العمليات التي قام بها المحاسب من قبض او دفع خلال السنة المالية او خلال مدة العمل الفعلية, مرتبة حسب ماهيتها ومنظمة بموجب لوائح افرادية.

ج- وضعية الحساب في اخر السنة او في تاريخ انتهاء مهمة المحاسبة اذا انتهت هذه المهمة قبل اخر السنة.

2- يرفق بحساب المهمة المستندات والبيانات التالية:

أ- ميزان مراجعة بالمجاميع والارصدة في نهاية السنة.

ب - حساب الارباح والخسائر.

ج- ميزانية الحسابات بتاريخ 31/12/ من السنة.

د- بيان جرد بالمواد القابلة للاستهلاك او التحويل والباقية في نهاية السنة.

ه- بيان مفصل بحسابات السلفات الباقية دون تسديد مع ذكر الاسباب التي حالت دون تسديدها.

و- بيان بالحسابات خارج الميزانية.

ز- نسخة عن كل من حساب المحاسب العام العائد للسنة المعنية وتقرير مدير عام مجلس الجنوب وتقرير الخبير في المحاسبة, وهي المستندات المنصوص عليها في المادة 11 المعدلة من المرسوم رقم 14716 تاريخ 18/6/1970

المادة 4 من قرار رقم 131 تاريخ 13/02/1971 https://lebaneselegislation.com/law/243797/article/4/