The whole text

قرار رقم 131 تاريخ 13/02/1971 In force

المادة 6

المادة 6

تتالف المستندات الثبوتية العامة من:

آ- الوثائق المثبتة لوضعية المحاسب الشخصية, واخصها نسخة مصدقة عن كل من قرار تسميته وسند الكفالة المقدمة منه, وتضم الى اول حساب للمحاسب دون حساباته اللاحقة, وفي حال حصول تعديل على هذه الوضعية, تضم الوثائق المثبتة لاستكمال موجب التعديل الى اول حساب يلي هذا التعديل.

ب - محاضر تعداد الصندوق في اخر السنة او بتاريخ انتهاء المهمة اذا انتهت قبل اخر السنة.

ج- كشف حساب المجلس لدى المصرف في 31 كانون الاول من السنة مع خلاصة حساب المطابقة والبيانات المثبتة.

د- كشف حساب المجلس لدى خزينة الدولة مع خلاصة حساب المطابقة والبيانات المثبتة.

المادة 6 من قرار رقم 131 تاريخ 13/02/1971 https://lebaneselegislation.com/law/243797/article/6/