المادة 1
(المعدلة بقانون موازنة سنة 1946) يستوفى عن اعطاء بطاقة الهوية او تجديدها رسم حدد مبلغه على الصورة التالية حسب الفئة التابع لها الشخص الخاضع للرسم:
الفئة الاولى: 250 (مائتان وخمسون) غرشا عن كل شخص .
الفئة الثانية: 500 (خمسمائة) غرش عن كل شخص .
الفئة الثالثة: 1000 (الف ) غرش عن كل شخص.
الفئة الرابعة: 750 (سبعمائة وخمسون) غرشا عن كل شخص .
يمكن اعفاء الفقراء من دفع الرسم المنصوص عنه فيما يتعلق بالفئة الاولى وذلك بموجب قرار معلل تتخذه دائرة المالية في المفوضية العليا.