المادة 10
يجب على الشركات التي تقوم باعمال تنقيب او استثمار منجم ان تسلم نسخة عن قوانينها الاساسية وقائمة باسماء اعضاء ادارتها الى رئيس دائرة المناجم. كل تحوير في القوانين الاساسية او في قائمة اعضاء الادارة يجب ان يبلغ الى الرئيس المذكور.
يجب على الشركات المذكورة وعلى الاشخاص الذين يملكون بصورة غير متجزئة رخصا او امتيازات ان يكون لهم ممثل في الاراضي المشمولة بالانتداب وان يعطى رئيس دائرة المناجم علما باسم هذا الممثل ومحل اقامته.