The whole text

نظام المناجم In force

المادة 11

المادة 11

يجب على كل طالب او صاحب رخصة او امتياز عاملا بذاته وعلى كل وكيل او ممثل ان يعطي تطبيقا لهذا القرار بواسطة تصريح يسلم او يرسل بمكتوب مضمون الى رئيس دائرة المناجم علما عن محل اقامته الذي يختاره في الدولة وفي الحكومة صاحبة الشأن. يقيد التصريح المتعلق بمحل الاقامة في سجل خاص ويعطى به وصل لصاحبه.

تعتبر صحيحة جميع التبليغات الادارية التي ترسل الى هذا المحل المختار وكذلك جميع تبليغات اوراق المعاملات التي يبلغها اشخاص اخرون فيما يتعلق بتطبيق هذا القرار.

اذا لم يكن محل مختار فالتبليغات التي تقوم بها دائرة المناجم تكون صحيحة اذا سلمت الى رئيس المنطقة الادارية (القائمقام) الواقعة ضمن قائم مقامية منطقة الرخصة او الامتياز.

جميع التبليغات والتبليغات الاخرى تكون صحيحة اذا جرت في مكتب رئيس دائرة المناجم فهو ينظم محضر ضبط التبليغات ويؤشر على التبليغات التي يسلمها المباشرون باسم اشخاص اخرين.

المادة 11 من نظام المناجم https://lebaneselegislation.com/law/243806/article/11/