المادة 115
ان التنقيب عن المناجم واستثمارها هما خاضعان لمراقبة الحكومة بقصد المحافظة على السلامة العامة وسلامة وصحة العملة والمحافظة على المنجم وعند اللزوم المحافظة على الينابيع والطرق العمومية.
يقوم بهذه المراقبة رئيس دائرة المناجم والمأمورون المؤهلون لذلك بناء على اقتراحه.