المادة 116
كل عمل يجري خلافا لهذا القرار يمكن منعه اداريا ولا يمنع ذلك تطبيق العقوبات المنصوص عنها في الباب الثامن.
اذا كان صاحب الشأن لا يقوم بعد انذاره بالتدابير التي رأت الحكومة لزومها او اذا كان ثمة محوج للاسراع فتجري هذه التدابير ادارة على نفقته.
لا يدفع اي تعويض كان بسبب الاضرار التي تنجم عن التدابير التي تأمر الحكومة باجرائها وفقا لهذا القرار.