المادة 123
ان المتاجرة بالمواد الثمينة (الفئة الاولى) المستخرجة من ارض احدى الدول المشمولة بالانتداب لا يمكن تعاطيها الا بعد الحصول على باتانت تمنح بموجب مرسوم.
يعين رسم الباتانت وفقا للقوانين المحلية النافذة.
كل عملية ببيع مواد ثمينه او شرائها (الفئة الاولى) يجب قيدها في سجل خاص من الانموذج الذي يضعه رئيس دائرة المناجم. ويجب ان يكون هذا السجل مرقوما وموقعا عليه من قبل الرئيس المذكور. يذكر في السجل تاريخ عملية البيع او الشراء ومصدر المادة الثمينة المشتراة او المبيعة او المحل المرسلة اليه ونوعها ووزنها.