المادة 124
يعاين المخالفات لاحكام هذا القرار مأمورو الضابطة العدلية والمأمورون المحلفون من دائرة المناجم وسائر المأمورين المعينين خصوصا لذلك بموجب مرسوم.
يعتمد على محاضر الضبط المنظمة بمقتضى هذا القرار الى ان يثبت انها خلاف الحقيقة ويجب ان تصل الى السلطة القضائية في مدة شهر واحد. تسلم نسخة من محضر الضبط لرئيس دائرة المناجم.